- التقديم للجنسية المغربية
- متطلبات الجنسية المغربية
- الجنسية المغربية للأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي
يجب تقديم طلب إصدار شهادة الجنسية محتويا على الوثائق المطلوبة إما:
- إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط،
- أو لدى المصالح القنصلية التي ستتكلف بإحالته إلى المحكمة المختصة في المغرب.
(بالنسبة للأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي، انظر في مكان آخر من هذا الدليل).
لا تشكل جوازات السفر الاعتيادية شهادة الجنسية بالمعنى المقصود في المادة 33 من قانون الجنسية المغربية.
- شهادة التسجيل القنصلي،
- بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر (النسخة الأصلية + صورة)؛
- شهادة الزواج بالنسبة للأزواج؛
- الدفتر العائلي بالنسبة للقاصرين الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية (النسخة الأصلية + صورة)؛
- طلب الحصول على شهادة الجنسية (مطبوع الطلب معبأة).
على كل طفل مولود لأم مغربية يرغب في تسوية وضعيته في ضوء الأحكام الجديدة لقانون الجنسية، أن يبادر إلى التصريح بميلاده في سجلات الحالة المدنية المغربية.
وهنا يتعين اعتبار حالتين اثنتين:
- بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 إبريل 2007 (تاريخ نشر قانون الجنسية): يتم التصريح بميلادهم في سجل الحالة المدنية المغربية على أساس الإدلاء بشهادة الجنسية المغربية.
- بالنسبة للأطفال المولودين انطلاقا من 2 إبريل 2007 وما بعده: يتم التصريح بميلادهم مباشرة لدى المصالح القنصلية المختصة دون الحاجة إلى شهادة جنسية.
بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 أبريل 2007:
- وثيقة هوية الطفل (بطاقة التعريف، بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة موجزة من رسم الولادة، …)،
- النسخة الكاملة من عقد ازدياد الطفل (النسب المرتبط بالأم)؛
- النسخة الكاملة من عقد ازدياد الأم المغربية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة (6) أشهر؛
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأم، مصدق عليها من طرف المصالح القنصلية،
- صورتان (2) للطفل؛
- نسخة من عقد الزواج، إن وجدت.
الإجراءات :
يمكن إيداع طلب الحصول على هذه الشهادة:
- مباشرة لدى وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط؛ أو
- عن طريق المصالح القنصلية التي تحيله على المحكمة المختصة في المغرب.
مساطر تسجيل الاجانب بالحالة المدنية المغربية
المادة 3 من قانون الحالة المدنية رقم 37.99
“يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني”.
بالنسبة لواقعة الولادة:
المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية.
يحق للأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني أن يصرحوا بولاداتهم الواقعة على التراب الوطني للمملكة.
يدعم الأجنبي التصريح بواقعة الولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية المختصة، تثبت مكان حصولها في المغرب.
وثائق تثبت هوية الأبوين.
بالنسبة لواقعة الوفاة:
المادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية.
يحق للأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني أن يصرحوا بوفياتهم الواقعة على التراب الوطني للمملكة.
يدعم الأجنبي التصريح بواقعة الوفاة بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، أو بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة، تثبت مكان حصولها في المغرب.
وثائق تثبت هوية الهالك.
- تسجيل ولادة الأجانب في المغرب
- التصريح بوفاة الأجانب في المغرب
المصرحون
الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، إبن الأخ،. الوكيل ……….
الوثائــــق المطلوبة
- شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية .
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأبوين أو أية وثيقة تثبت هويتهما…… .
- وكالة بالنسبة للوكيل.
الآجال القانونية
30 يوما من تاريخ الولادة.
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به.
ملاحظات
- يجب ملء استمارة التصريح الأولي من فضاء خدمات الكترونية ببوابة الحالة المدنية بشكل دقيق؛
- إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.
- إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.
المصرحون
الولد ،الزوج ، الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ ، الجد و الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.
الوثائــــق المطلوبة
- شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبب أو الممرض التابع للصحة العمومية؛
- أو شهادة إدارية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة،
- نسخة من رسم ولادة المتوفى أو أية وثيقة تثبت هويته .
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
- وكالة بالنسبة للوكيل.
الآجال القانونية
ثلاثون يوما من تاريخ الوفاة.
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة
مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة؛
ملاحظة :
- يجب ملء استمارة التصريح الأولي من فضاء خدمات الكترونية ببوابة الحالة المدنية بشكل دقيق؛
- يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما ،إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي ؛
- إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.
كرت الإقامة لـ الأجانب
إن الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي يتعين عليه أن يحصل على سند للإقامة، يتمثل في بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة تسمح له الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة. كما أن وصل طلب تسلمها أو تجديدها يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل.
هذا الطلب يقدم إلى مصالح “الأمن الوطني” أو “الدرك الملكي” الأقرب لمحل إقامة المعني بالأمر، مع أداء الواجبات والمحددة في 100 درهم عن كل سنة من مدة صلاحيتها.
الوثائق المطلوبة لإقامة الأجانب بالمغرب
للحصول أو لتجديد بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب بالمغرب ينبغي تقديم طلب مرفقا بالوثائق التالية:
نسخة صفحات جواز سفر المعني بالأمر تثبت ما يلي:
- هويته
- طابع دخوله إلى التراب الوطني
- تأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء
- المطبوع الخاص بطلب الحصول على بطاقة التسجيل معبأ في نسختين
- صور فوتوغرافية حديثة
- عقد كراء أو شهادة ملكية أو أي وثيقة تثبت الإقامة الفعلية بعنوان قار بالمغرب
- نسخة من السجل العدلي
- شهادة طبية
- الوثائق المثبتة لتوفر المعني بالأمر على وسائل العيش الكافية
- وثيقة تثبت طبيعة النشاط المراد ممارسته عند الاقتضاء
الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة تسجيل بالنسبة للأجانب تحمل عبارة “زائر”
للحصول على بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب بالمغرب تحمل عبارة “زائر” ينبغي إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
نسخة صفحات جواز سفر المعني بالأمر تثبت ما يلي:
- هويته
- طابع دخوله إلى التراب الوطني
- تأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء
- المطبوع الخاص بطلب الحصول على بطاقة التسجيل معبأ في نسختين
- صور فوتوغرافية حديثة
- عقد كراء أو شهادة ملكية أو أي وثيقة تثبت الإقامة الفعلية بعنوان قار بالمغرب
- نسخة من السجل العدلي
- شهادة طبية
- الوثائق المثبتة لتوفر المعني بالأمر على وسائل العيش الكافية
- ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة “زائر” بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء
- التزام بعدم مزاولة أي نشاط مهني خاضع للترخيص.
الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة تسجيل بالنسبة للأجانب تحمل عبارة “للعمل”
للحصول على بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب بالمغرب تحمل عبارة “للعمل” ينبغي إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
نسخة صفحات جواز سفر المعني بالأمر تثبت ما يلي:
- هويته
- طابع دخوله إلى التراب الوطني
- تأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء
- المطبوع الخاص بطلب الحصول على بطاقة التسجيل معبأ في نسختين
- صور فوتوغرافية حديثة
- عقد كراء أو شهادة ملكية أو أي وثيقة تثبت الإقامة الفعلية بعنوان قار بالمغرب
- نسخة من السجل العدلي
- شهادة طبية
- الوثائق المثبتة لتوفر المعني بالأمر على وسائل العيش الكافية
- ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة “للعمل” بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء
- عقد شغل مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب تحمل عبارة “طالب”
للحصول على بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب بالمغرب تحمل عبارة “طالب” ينبغي إرفاق الطلب بالوثائق التالية:
نسخة صفحات جواز سفر المعني بالأمر تثبت ما يلي:
- هويته
- طابع دخوله إلى التراب الوطني
- تأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء
- المطبوع الخاص بطلب الحصول على بطاقة التسجيل معبأ في نسختين
- صور فوتوغرافية حديثة
- عقد كراء أو شهادة ملكية أو أي وثيقة تثبت الإقامة الفعلية بعنوان قار بالمغرب
- نسخة من السجل العدلي
- شهادة طبية
- الوثائق المثبتة لتوفر المعني بالأمر على وسائل العيش الكافية
- ما يثبت حصوله على تأشيرة تحمل عبارة “دراسة” بالنسبة للأجنبي الخاضع لهذا الإجراء
- ما يثبت تسجيله لمتابعة الدراسة بالمغرب
الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي
للحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي، ينبغي تقديم الوثائق التالية:
نسخة صفحات جواز سفر المعني بالأمر تثبت ما يلي:
- هويته
- طابع دخوله إلى التراب الوطني
- تأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء
- المطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين
- صور فوتوغرافية حديثة
- نسخة من السجل العدلي
- شهادة طبية
- عقد زواج عدلي يثبت قيام العلاقة الزوجية
- شهادة السكنى للزوجين تثبت إقامتهما بصفة اعتيادية بنفس العنوان
بطــاقة الإقامة بالنسبة للأجانب
تسلم شهادة الإقامة سواء بالنسبة للمغاربة أو الأجانب من طرف الإدارات العمومية المختصة، تشهد أن حاملها يقطن بالعنوان المشار إليه بالشهادة. لمعلوماتك: توضع الوثائق الخاصة بمسطرة الحصول على شهادة الإقامة لدى السلطات المعنية في غضون 90 يوما أو بمجرد الدخول إلى المغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء والذين تفوق أعمارهم 18 سنة. يجب أن يكون صاحب الطلب قد أقام بالمغرب لأكثر من أربع سنوات متتالية باستثناء الحالات التالية:
- أجنبي متزوج بمواطنة مغربية أو أجنبية متزوجة بمواطن مغربي،
- طفل أجنبي من أم مغربية أو طفل من دون جنسية من أم مغربية – أجنبي له صفة لاجئ وكذلك زوجته وأولاده القاصرين
- أب أو أم أجنبية لطفل مقيم ومزداد بالمغرب وحامل للجنسية المغربية
- الزوج الأجنبي والأطفال القاصرون من أب أجنبي الحاصلون على بطاقة الإقامة
- الأجنبي الذي أثبت أن محل إقامته الاعتيادية هو المغرب منذ أزيد من 15 سنة أو منذ أن بلغ 10 سنوات أو أنه في وضعية قانونية منذ 10 سنوات
تؤخذ بعين الاعتبار كل التبريرات التي من شأنها أن تدعم رغبة الشخص الأجنبي في الإقامة الدائمة والنهائية على أرض المغرب كالنشاط المهني أو طرق العيش.
الوثائق المطلوبة
بصفة عامة داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ حلول الأجنبي بالمغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء و الذين يفوق سنهم 18 سنة :
- نسخة من جواز السفر مثبتة للهوية و الجنسية (لا تطلب هذه الوثيقة في حالة طلب تجديد بطاقة الإقامة)
- ملء مطبوعين لدى مصالح الأمن الوطني أو مصالح الدرك الملكي القريبة من محل سكنى المعني بالأمر
- 6 صور فوتوغرافية 2,5×2,5 ؛ وثيقة تثبت وسائل العيش
- نسخة من عقد الملكية أو عقد الكراء أو فاتورة أداء الماء والكهرباء أو الهاتف أو شهادة الإيواء أو التزام صاحب السكنى، لإثبات محل الإقامة
إضافة إلى هذه الوثائق، الإدلاء بما يلي :
- وثيقة تثبت النشاط المهني أو الدراسي أو التجاري أو العلاقة الزوجية
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة “زائر”، أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط و يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع لترخيص.
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة “طالب”، أن يثبت أنه يتابع دراسته بالمغرب و أنه يتوفر على وسائل عيش كافية.
- على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة الإقامة تحمل عبارة “نشاط مهني” بالمغرب خاضع للترخيص، أن يثبت حصوله على هذا الترخيص . ضرورة الإقامة بالتراب المغربي لمدة لا تقل عن 4 سنوات متواصلة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.03.196 صادر في 11 نوفمبر 2003) المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة وهي كالتالي :
- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي
- الطفل الأجنبي من أم مغربية و الطفل عديم الجنسية من أم مغربية
- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم و مولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية
- الزوج و الأطفال القاصرون لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة
- الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ و كذا زوجه و أولاده القاصرون
- الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الإعتيادية هو المغرب منذ أكثر من 15 سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من 10 سنوات .
تراعى عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها المعني بالأمر، و من بينها ظروف مزاولة النشاط المهني و عند الإقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي .
تودع هذه الطلبات لدى مصالح الأمن الولائي أو مصالح الأمن الإقليمي أو المفوضية الجهوية للشرطة القريبة لمحل سكنى المعني بالأمر أو الدرك الملكي بالنسبة للبادية .
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيده ظهير شريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003)، أو الدخول الى الموقع الحكومي التالي،http://www.service-public.ma.