• السبت. أكتوبر 5th, 2024

شؤون الإقامات والجنسية

  • Home
  • شؤون الإقامات والجنسية

يجب تقديم طلب إصدار شهادة الجنسية محتويا على الوثائق المطلوبة إما:

  • إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط،
  • أو لدى المصالح القنصلية التي ستتكلف بإحالته إلى المحكمة المختصة في المغرب.

(بالنسبة للأطفال المولودين لأم مغربية وأب أجنبي، انظر في مكان آخر من هذا الدليل).
لا تشكل جوازات السفر الاعتيادية شهادة الجنسية بالمعنى المقصود في المادة 33 من قانون الجنسية المغربية.

  • شهادة التسجيل القنصلي،
  • بطاقة التعريف الوطنية  أو جواز السفر (النسخة الأصلية + صورة)؛
  • شهادة الزواج بالنسبة للأزواج؛
  • الدفتر العائلي بالنسبة للقاصرين الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية (النسخة الأصلية + صورة)؛
  • طلب الحصول على شهادة الجنسية (مطبوع الطلب معبأة).

على كل طفل مولود لأم مغربية يرغب في تسوية وضعيته في ضوء الأحكام الجديدة لقانون الجنسية، أن يبادر إلى التصريح بميلاده في سجلات الحالة المدنية المغربية.
 وهنا يتعين اعتبار حالتين اثنتين:

  • بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 إبريل 2007 (تاريخ نشر قانون الجنسية): يتم التصريح بميلادهم في سجل الحالة المدنية المغربية على أساس الإدلاء بشهادة الجنسية المغربية.
  • بالنسبة للأطفال المولودين انطلاقا من 2 إبريل 2007 وما بعده: يتم التصريح بميلادهم مباشرة لدى المصالح القنصلية المختصة دون الحاجة إلى شهادة جنسية.

بالنسبة للأطفال المولودين قبل 2 أبريل 2007:

  • وثيقة هوية الطفل (بطاقة التعريف، بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة موجزة من رسم الولادة، …)،
  • النسخة الكاملة من عقد ازدياد الطفل (النسب المرتبط بالأم)؛
  • النسخة الكاملة من عقد ازدياد الأم المغربية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة (6) أشهر؛
  • صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأم، مصدق عليها من طرف المصالح القنصلية،
  • صورتان (2) للطفل؛
  • نسخة من عقد الزواج، إن وجدت.

الإجراءات : 

يمكن إيداع طلب الحصول على هذه الشهادة:

  • مباشرة لدى وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب أو في مكان ولادته أو، إذا تعذر ذلك، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط؛ أو
  • عن طريق المصالح القنصلية  التي تحيله على المحكمة المختصة في المغرب.

 

​مساطر تسجيل الاجانب بالحالة المدنية المغربية

المادة 3 من قانون الحالة المدنية رقم 37.99

 

“يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني”.

 

بالنسبة لواقعة الولادة:

 

المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية.

  • يحق للأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني أن يصرحوا بولاداتهم الواقعة على التراب الوطني للمملكة.

  • يدعم الأجنبي التصريح بواقعة الولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية المختصة، تثبت مكان حصولها في المغرب.

  • وثائق تثبت هوية الأبوين.

بالنسبة لواقعة الوفاة:

 

المادة 32 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية.

  • يحق للأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني أن يصرحوا بوفياتهم الواقعة على التراب الوطني للمملكة.

  • يدعم الأجنبي التصريح بواقعة الوفاة بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، أو بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة، تثبت مكان حصولها في المغرب.

  • وثائق تثبت هوية الهالك.

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، إبن الأخ،. الوكيل ……….

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية .
  • نسخة كاملة من رسم ولادة الأبوين أو أية وثيقة تثبت هويتهما…… .
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

الآجال القانونية

30 يوما من تاريخ الولادة.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به.

ملاحظات

  • يجب ملء استمارة التصريح الأولي من فضاء خدمات الكترونية ببوابة الحالة المدنية بشكل دقيق؛
  • إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

المصرحون

الولد ،الزوج ، الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ ، الجد و الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبب أو الممرض التابع للصحة العمومية؛
  • أو شهادة إدارية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة،
  • نسخة من رسم ولادة المتوفى أو أية وثيقة تثبت هويته .
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

الآجال القانونية

ثلاثون يوما من تاريخ الوفاة.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة؛

ملاحظة :

  • يجب ملء استمارة التصريح الأولي من فضاء خدمات الكترونية ببوابة الحالة المدنية بشكل دقيق؛
  • يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما ،إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي ؛
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.
error: Content is protected !!